السيد محمد الروحاني

69

المسائل المنتخبة

بالأصل ، أو بالعارض - كالجلال ، وموطوء الانسان - إذا كانت له نفس سائلة . ولا بأس ببول الطائر وذرقه ، وإن كان مما لا يؤكل لحمه . والأحوط الاجتناب عن بول ما يشك في أن له نفس سائلة . 3 - المني من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم ، والأحوط نجاسة مني ما لا نفس له سائلة أيضا . 4 - ميتة الانسان وكل حيوان له نفس سائلة ، ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزائها ، كالوبر والصوف ، والشعر والظفر ، والقرن والعظم ونحو ذلك . وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة ، ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار ، كالثالول ، والبثور ، والجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب ونحو ذلك ، كما لا بأس بالإنفحة المستخرجة من الجدي الميت ، وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي قبل أن يأكل ، والأحوط الاجتناب عن كيسها - أي الكرش - ، وأما اللبن في الضرع فإنه طاهر ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . مسألة 144 : يطهر الميت المسلم بتغسيله ، فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة . وقد تقدم وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل تغسيله ، وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة . 5 - الدم الخارج من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم ، فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المتعارف بذبح شرعي . والأحوط الأولى الاجتناب عما تخلف في عضو يحرم أكله كالطحال والنخاع ونحو ذلك .